تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

* ( الخامس : في بيض القطاة والقبح إذا تحرك الفرخ ) * فيه * ( من صغار الغنم ) * كما هنا وفي الشرائع ( 1 ) وعن الجامع ( 2 ) لكن بزيادة الدراج ، كما في القواعد ( 3 ) للصحيح ( 4 ) ولو في بيض القطاة ، ولما يأتي من أن فيها أنفسها حملا ففي بيضها أولى . * ( وفي رواية ( 5 ) ) * عمل بها الشيخ في النهاية ( 6 ) وجماعة * ( وفي البيضة ) * من القطاة * ( مخاض من الغنم ) * وفسره الحلي بما من شأنه أن يكون حاملا ، وفي سندها ضعف بالإضمار وغيره ، فالقول الأول أقوى وان كان هذا أحوط وأولى . * ( وان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم ) * أو فحلا منها * ( في إناثها بعدد ) * ما كسر من * ( البيض ، فما نتج كان هديا ) * للبيت ، بلا خلاف في أصل الإرسال ، للصحاح ( 7 ) ، ولكنها خلت من كون الهدي للبيت ، وقد ذكره الشيخ وغيره ، وعن التقييد بالتحرك ، ولذا أطلق الإرسال جماعة من القدماء إلا أن التفصيل جامع بينها وبين سائر الأدلة . * ( ولو عجز ) * عن الإرسال * ( كان فيه ما في بيض النعام ) * فيجب عن كل بيضة شاة ، ثم إطعام عشر مساكين ، ثم صيام ثلاثة أيام ، كما هو ظاهر النص والعبارة ،

هامش
( 1 ) الشرائع 1 - 286 .
( 2 ) الجامع للشرائع ص 192 .
( 3 ) القواعد ص 94 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 217 ، ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 - 218 ، ح 4 .
( 6 ) النهاية ص 227 .
( 7 ) وسائل الشيعة 9 - 218 ، ب 25 .