تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

على الأشهر ومدا على الأظهر . * ( ولو قصرت قيمتها ) * عن إطعامهم * ( اقتصر عليها ) * ولو زادت عنه لم يجب عليه الزائد . * ( فإن لم يجد ، صام عن كل مسكين يوما . فإن لم يجد ( 1 ) ) * صام ثلاثة أيام . * ( والابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ) * بينها عند جماعة . * ( وقيل : ) * انها * ( على الترتيب ، وهو ) * وان لم نقل بكونه * ( أظهر ) * فلا ريب في كونه أحوط ، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ودليلا كتابا وسنة . وظاهر المتن ونحوه ثبوت التخيير - على القول به - في جميع الإبدال الثلاثة ، خلافا لشيخنا الشهيد الثاني وسبطه فقالا : موضع الخلاف من الثلاثة الثلاثة الأول ، أعني : الفرد من النعم ، وفض ثمنه في المساكين ، وصيام قدرهم أياما . أما الصوم الأخير في الثلاثة وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثة ، فلا خلاف في أنها مرتبة على المتقدم . * ( وفي الثعلب والأرنب شاة ) * بلا خلاف ، وفي كلام جمع الإجماع . فإن عجز عنها قيل : استغفر الله ولا بدل لها ، وفاقا لجماعة من القدماء . * ( وقيل : ) * والقائل الأكثر على ثبوت * ( البدل فيهما ) * وأنه * ( كالظبي ) * وفي الغنية ( 2 ) الإجماع . وهنا قول آخر لشيخنا في المسالك والروضة ( 3 ) ذكرناه في الشرح ( 4 ) . * ( الرابع : في ) * كسر * ( بيض النعام إذا تحرك الفرخ ) * فيها وكان حيا فتلف بالكسر * ( لكل بيضة بكرة ) * من الإبل . والمعروف في اللغة أنها أنثى البكر

هامش
( 1 ) كذا في النسخ وفي المطبوع من المتن : عجز .
( 2 ) الغنية ص 513 .
( 3 ) الروضة 2 - 336 .
( 4 ) الشرح الكبير 1 - 450 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 484 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي