تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١

المنتهى ( 1 ) والتذكرة وظاهر الغنية ( 2 ) الإجماع ، خلافا للنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) فجزور . والأول أظهر مع أنه قيل : لا مخالفة بين القولين ، كما يظهر من الفاضل في جملة من كتبه ، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة ، غير أن البدنة ما تحرر للهدي والجزور أعم ، وهما يعمان الذكر والأنثى ، كما في كلام جماعة من أهل اللغة . وكيف كان فلا ريب أن اختيار الأنثى مع الإمكان أحوط وأولى ، وان كان أجزاء الذكر أيضا أقوى . ثم لما كانت البدنة اسما لما يهدى ، اعتبر في مفهومها السن المعتبر في الهدي . ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوى إجزاء البدنة مطلقا ، سواء وافقت النعامة وماثلتها في الصغر والكبر وغيرهما أم لا . وقيل : باعتبار المماثلة بين الصيد وفداءه ، ففي الصغير إبل في سنه ، وفي الكبير كذلك ، وفي الذكر ذكر ، وفي الأنثى أنثى ، ولا ريب أنه أحوط ، وان كان في تعينه نظر . * ( فإن لم يجد ) * البدنة وعجز عنها * ( فض ثمن البدنة ) * بعد تقويمها قيمة عادلة * ( على البر ) * كما في عبائر جماعة ، أو الطعام كما في عبائر آخرين ، وهو أظهر وان كان الأول أحوط * ( وأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدين ) * على الأشهر ، خلافا لجماعة فمد وهو أظهر ، وان كان الأول أحوط . * ( ولا يلزمه ) * إنفاق * ( ما زاد ) * من قيمتها * ( عن ستين ) * مسكينا * ( ولا ما زاد

هامش
( 1 ) المنتهى 2 - 820 .
( 2 ) الغنية ص 514 .
( 3 ) النهاية ص 222 .
( 4 ) المبسوط 1 - 339 .
( 5 ) السرائر ص 130 .