مكة ، للمعتبرة منها الموثق : يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج ( 1 ) . وظاهره اعتبار مضي الشهر من حين الإهلال ( 2 ) ، ليتحقق تخلل الشهر بين العمرتين ، وبه أفتى الأكثر ، خلافا لظاهر المتن وجمع فلم يعتبروا ذلك . وتظهر ثمرة النزاع فيما لو خرج آخر شهر ودخل أول آخر ، فيدخل محرما على هذا القول ، ولا حتى يمضي ثلاثون يوما على قول الأكثر ولعله الأظهر . ويستفاد من العبارة ونحوها عدم الفرق في الإحرام السابق بين كونه لعمرة أو حج ، مع أن المستفاد من الاخبار ( 3 ) انما هو الأول ، فالصواب الاقتصار عليه كما في الجامع ( 4 ) ، فلو سبق إحرامه بحج لم يدخل الا محرما بعمرة وان لم يمض شهر . * ( الثانية : إحرام المرأة كإحرام الرجل ) * في جميع الأحكام * ( الا ما استثني ) * سابقا ، من تغطية الرأس ، ولبس المخيط ، والتظليل سائرا ، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية لها ، ولبس الحرير على الخلاف بلا خلاف . * ( ولا يمنعها الحيض ) * وما في معناه * ( من الإحرام ، لكن لا تصلي له ) * للصحاح ( 5 ) ، ومقتضاها أنها كالطاهرة غير أنها لا تصلي ستة الإحرام فتغتسل أيضا . ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه اجتيازا ، فان تعذر أحرمت من خارجه . * ( ولو تركته ) * أي الإحرام من الميقات * ( ظنا ) * أي لظنها * ( أنه لا يجوز ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 368
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٦٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 - 220 ، ح 8 .
( 2 ) في « ن » الإحلال .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 - 219 .
( 4 ) الجامع للشرائع ص 179 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 - 64 ، ب 48 .