وظاهر هذه الأخبار كالمتن سقوط الإحرام عن المريض ، ولكن في الصحيح ( 1 ) : لا يدخلها الا محرما ، وقال : يحرمون عنه . وحمله الشيخ على الاستحباب ، ولا بأس به جمعا . والظاهر أن الإحرام عنه انما يثبت مع المرض المزيل للعقل ، وهو محمول على الاستحباب أيضا . وانما يجب الإحرام للدخول إذا كان الدخول إليه من خارج الحرم ، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام . ومتى أخل بالإحرام أثم ولم يجب قضاؤه . واستثنى الشيخ وجماعة من ذلك العبيد فجوزوا لهم الدخول بغير إحرامه . * ( أو من يتكرر ) * دخوله كل شهر ، بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كما قيل ، أو مطلقا للصحيح ( 2 ) * ( و ) * مورده * ( الخطاب ) * والمجتلبين خاصة ، دون من يتكرر دخوله مطلقا ، ولكنه أقوى ، وان كان الاقتصار على ما في النص أحوط وأولى * ( و ) * يدخل في المجتلبة ناقل * ( الحشيش ( 3 ) ) * والحنطة . * ( ولو خرج ) * من مكة من وجب عليه الإحرام للدخول فيها * ( بعد إحرامه ) * السابق الذي أحل منه * ( ثم عاد في شهر خروجه أجزأه ) * الإحرام الأول عن الإحرام الثاني للدخول . * ( وان عاد في غيره ) * أي غير شهر خروجه * ( أحرم ثانيا ) * للدخول فيها بلا خلاف منا ولا اشكال ، ان كان المراد من شهر خروجه هو الشهر الذي أحرم فيه للتمتع مثلا . ومن غيره بمعنى عوده بعد مضي ثلاثين يوما من إحرام السابق إلى يوم دخول
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 367
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٦٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 67 ، ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 69 ، ب 51 .
( 3 ) في المطبوع من المتن : الحشاش .