تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

مكروهات الإحرام : * ( والمكروهات ) * أمور * ( الإحرام في غير البياض ) * على المشهور ، والمستند على العموم غير معلوم ، بل المستفاد من جملة من النصوص ( 1 ) عدم البأس بالمصبوغ بالعصفر وغيره ، والمصبوغ بمشق وغيره ، الا ما فيه شهرة بين الناس ، وحكي الفتوى به عن المنتهى ( 2 ) عازيا له إلى علمائنا ، ولعله أقوى ، وان كان اعتبار البياض أولى . * ( وتتأكد ) * الكراهة * ( في ) * الإحرام في * ( السواد ) * حتى أنه قيل بالمنع عنه ، كما في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) . * ( وفي الثياب الوسخة ) * وان كانت طاهرة ، للصحيح ( 5 ) وظاهره المنع عن الغسل إذا توسخ في الأثناء ، كما في الدروس ( 6 ) ، ويحتمل كلامه الكراهة ، كما صرح به الحلي وشيخنا في الروضة ( 7 ) . * ( وفي ) * الثياب * ( المعلمة ) * بالبناء للمجهول ، قيل : وهي المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها ، كالثوب المحوك من لونين ، أو بعده بالطرز والصبغ . * ( والحناء ) * عطف على قوله « الإحرام » أي ومن المكروهات الحناء واستعماله * ( للزينة ) * على المشهور ، خلافا لجماعة فالحرمة ، ولا يخلو عن قوة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 119 ، ب 40 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 - 682 .
( 3 ) النهاية ص 217 .
( 4 ) المبسوط 1 - 319 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 - 117 ، ح 1 ب 38 .
( 6 ) الدروس ص 110 .
( 7 ) الروضة البهية 2 - 235 .