لها الإحرام حتى جاوزت الميقات * ( رجعت إلى الميقات ) * وجوبا * ( وأحرمت منه ) * مع الإمكان مطلقا . * ( وان دخلت مكة ، فإن تعذر ) * الرجوع * ( أحرمت من أدنى الحل ، ولو تعذر ) * إحرامها منه * ( أحرمت من موضعها . ) * وهل يجب العود إلى ما أمكن من الطريق حيث يتعذر العود إلى الميقات ، كما في الصحيح ( 1 ) وبه أفتى الشهيد أم لا كما هو ظاهر إطلاق آخر ؟ وجهان ، والأول أحوط ان لم يكن أظهر ( القول في الوقوف بعرفات : ) * ( والنظر ) * فيه * ( في المقدمة ، والكيفية ، واللواحق : ) * مقدمات الوقوف : * ( أما المقدمة فتشتمل على مندوبات خمسة : ) * أحدها * ( الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ) * عند جماعة . للصحيح ( 2 ) وليس فيه التصريح بالظهرين ، بل غايته المكتوبة وظاهرها الظهر خاصة ، كما عليه آخرون . وذهب جماعة إلى استحباب الخروج إلى منى قبل صلاة الظهرين ، للصحيحين ( 3 ) ، وجمع بين الاخبار جماعة من المتأخرين بالتخيير لمن عدا الإمام ، واستحبوا له
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 369
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٦٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 - 238 ، ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 2 ، ب 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 3 ، ب 2 .