أحوط . * ( ويكره الخروج ) * من منى للإمام وغيره * ( قبل الفجر ) * في المشهور ، والكراهة ثابتة لكل أحد * ( إلا للمضطر ) * وذوي الأعذار * ( كالخائف والمريض ) * . * ( ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس ) * استحبابا مؤكدا . وفي التحرير ( 1 ) ان الأفضل لغير الإمام ذلك أيضا . ولو خرج قبل طلوعها جاز ، ولكن لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس . والإمام لا يخرج حتى تطلع الشمس ، وفيه نوع اشعار بوجوب ذلك على الإمام ، وأكثر النصوص ظاهرة في الاستحباب . * ( و ) * رابعها وخامسها * ( الدعاء عند ) * التوجه إليها و * ( نزولها وعند الخروج منها ) * بالمأثور في الصحيح بقول : « اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وتقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني اليوم ممن تباهي به من هو أفضل مني ( 2 ) . أحكام الوقوف بعرفات : * ( وأما الكيفية : فالواجب فيها النية ) * المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا إلى الله ، والأحوط ضم الوجوب وقصد كونه لحج التمتع أو غيره حج الإسلام أو غيره . ووقتها بعد الزوال ، سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب أو كفى المسمى ، ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحققه ، فلو أخر أثم وأجزأ كما في الدروس ( 3 ) .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 371
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٧١
هامش
( 1 ) التحرير ص 101 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 9 ، ب 8 .
( 3 ) الدروس ص 121 .