تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

وهل يختص الحكم مطلقا بما إذا قصد الزينة أم يعمه وما إذا قصد السنة ؟ وجهان ، أحوطهما : الثاني . ثم هل يختص بالاستعمال بعد الإحرام أم يعمه وقبله إذا بقي أثره بعده ؟ قولان ، أحوطهما : الثاني ان لم يكن أجودهما . * ( والنقاب للمرأة ) * والأصح التحريم ، بل قيل : لا أعلم فيه خلافا ، لما مر من حرمة تغطية وجهها ، ففي الحكم هنا منافاة لما مضى ، إلا أن يحمل النقاب على السدل الجائز ، لكن إثبات كراهته لا يخلو عن إشكال ، إلا إذا أصاب الوجه فلا يخلو عن وجه . * ( ودخول الحمام ) * لكن لا يتدلك لكراهته فيه بل مطلقا . * ( وتلبية المنادي ) * بأن يقول له : « لبيك » على المشهور ، وفي الصحيح ( 1 ) : يقول : يا سعد وظاهره التحريم كما في ظاهر التهذيب ، وهو أحوط . * ( واستعمال الرياحين ) * . * ( ولا بأس بحك الجسد والسواك ما لم يدم ) * كما عليه جماعة ، والأصح التحريم كما عليه آخرون . ( مسألتان : ) * ( الأولى : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة ) * شرفها الله تعالى * ( الا محرما ) * بالحج أو العمرة * ( إلا المريض ) * ومن به بطن ، كما في الصحيح ( 2 ) ، ونحوه آخران ( 3 ) الا أن فيهما الحرم بدل مكة ، وبهما أفتى جماعة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 178 ، ب 91 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 67 ، ح 3 و 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 67 ، ح 1 و 2 .