والظاهر رجوع القيد « بشهوة » في العبارة إلى مجموع الثلاثة ، فلا تحرم بدونها وفاقا لجماعة . ولا فرق في حرمة الشهادة على العقد بين كونه لمحل أو محرم . وهي لغة : بمعنى الحضور المطلق ، فيحتمل حرمته كذلك ، وان لم يكن للشهادة عليه كما عن بعض . والأحوط المنع عن إقامة الشهادة على العقد ، وان كان في تعينه نظر ، سيما مع ترتب الضرر على الترك والمنع ان قلنا به ثابت مطلقا ، ولو تحملها محلا على الأشهر كما قيل ، وهو أحوط سيما إذا وقع العقد بين محرمين أو محرم ومحل . * ( و ) * منها * ( الاستمناء ) * باليد أو التخيل أو الملاعبة . * ( و ) * منها * ( الطيب ) * مطلقا على الأشهر الأحوط بل الأظهر * ( وقيل : لا يحرم ) * منه * ( الا أربع : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ) * والقائل الشيخ في التهذيب ( 1 ) ، وحكي عن الصدوق وغيره ، وفيه ضعف . * ( وأضاف ) * الشيخ * ( في الخلاف ( 2 ) ) * إلى الأربع * ( الكافور والعود ) * ولا يخلو عن وجه . * ( و ) * منها * ( لبس المخيط للرجال ) * بلا خلاف ، كما في كلام جمع وان قلت الخياطة ، كما في الدروس ( 3 ) حاكيا عن ظاهر كلام الأصحاب . ولا يشترط الأخاطة ، فيحرم التدثر بالمخيط والتوشح به ، خلافا للإسكافي فاشترطها ، والأول أحوط وأولى . * ( وفي ) * جواز لبس * ( النساء ) * له * ( قولان ، أصحهما الجواز ) * وفاقا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 357
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٥٧
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 - 299 .
( 2 ) الخلاف 1 - 437 ، مسألة 88 .
( 3 ) الدروس ص 107 .