تروك الإحرام : * ( ومن اللواحق : التروك ، وهي محرمات ، ومكروهات فالمحرمات ) * أمور ذكر الماتن منها * ( أربعة عشر : ) * منها * ( صيد البر ) * أي مصيده * ( اصطيادا ) * أي حيازة * ( وإمساكا وأكلا ولو صاده محل ) * بلا أمر منه ولا دلالة ولا إعانة * ( وإشارة ) * لصائده إليه * ( ودلالة ) * له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما * ( وذبحا وإغلاقا ) * لباب عليه حتى يموت . وهل تحرم الإشارة والدلالة لمن يرى الصيد ، بحيث لا يفيده ذلك شيئا ؟ الوجه العدم . وان ضحك أو تطلع عليه ففطن غيره فصاده ، فان تعمد ذلك للدلالة عليه أثم والا فلا . وكما يحرم الصيد يحرم فرخه . * ( ولو ذبحه ) * المحرم * ( كان ميتة حراما على المحل والمحرم ) * سواء ذبحه في المحل أو الحرم ، على الأظهر الأشهر ، خلافا لجماعة من القدماء في الأول فلا يحرم على المحل . * ( و ) * منها * ( النساء ، وطئا ، وتقبيلا ، ولمسا ، ونظرا بشهوة ) * لا بدونها * ( وعقدا ) * عليهن ، سواء كان * ( له ) * أي للمحرم نفسه * ( أو لغيره ، وشهادة ) * له * ( على العقد ) * عليهن ، بلا خلاف يظهر فيما عدا النظر ، بل عليه الإجماع في عبائر جمع ، وكذا فيه الا من الصدوق فنفى عنه البأس ، ولا يخلو عن وجه ان لم يكن خلافه إجماعا ، كما يفهم من بعض وصرح به غيره ، ولا ريب أنه أحوط . هذا إذا نظر إلى محرم ، وأما إلى الأجنبية فلا شبهة في المنع وترتب الكفارة للموثق ( 1 ) ، وكذا الواطي ( 2 ) مطلقا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 356
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٥٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 88 ، ح 3 .
( 2 ) في « ن » : لو أمنى .