تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

لأكثر الأصحاب ، خلافا للنهاية ( 1 ) فمنع عما عدا السراويل والغلالة ، وحجته غير واضحة . نعم لا بأس بالمنع عن القفازين ، للنصوص ( 2 ) المانعة عنهما بالخصوص ، مضافا إلى الإجماعات المحكية في صريح الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) وعن ظاهر المنتهى ( 5 ) والتذكرة . وفسرا تارة : بشيء يعمل لليدين يحشى بالقطن ، ويكون له إزار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها . وأخرى : بأنهما ضرب من الحلي لليدين والرجلين . * ( ولا بأس بالغلالة ) * بكسر الغين ، وهو ثوب رقيق يلبس تحت الثياب للحائض ل * ( تتقي بها ) * عن الدم * ( على القولين ) * أي حتى على قول الشيخ في النهاية ( 6 ) ، وهو ظاهر في الإجماع بل صريح فيه ، كما في عبائر جماعة . * ( و ) * يجوز أن * ( يلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزار ) * بالنص ( 7 ) والإجماع ، وليس فيه - والحال هذه - فدية ، كما صرح به جماعة ، وعليه الإجماع في ظاهر المنتهى ( 8 ) والتذكرة . ولا يشترط الفتق وان كان أحوط . * ( ولا بأس بالطيلسان وان كان له أزرار و ) * لكن * ( لا يزره عليه ) * كما في الصحاح ( 9 ) ، وإطلاقها يشمل حالتي الضرورة والاختيار ، خلافا للإرشاد فخصه

هامش
( 1 ) النهاية ص 218 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 41 ، ب 33 .
( 3 ) الخلاف 1 - 433 ، مسألة 73 .
( 4 ) الغنية ص 516 .
( 5 ) منتهى المطلب 2 - 687 .
( 6 ) النهاية ص 218 .
( 7 ) وسائل الشيعة 9 - 133 ، ب 50 .
( 8 ) منتهى المطلب 2 - 683 .
( 9 ) وسائل الشيعة 9 - 115 ، ب 36 .