البيض ) * ولا بأس بما عداه عدا السود ، وقيل : فيها بالمنع . وهو أحوط . أحكام الإحرام : * ( وأما أحكامه فمسائل ) * ثلاث : * ( الأولى : المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا ، مضى في حجه ) * فقد تم ، بلا خلاف الا من نادر غير معروف * ( ولا شيء عليه ) * كما عن الحلي والديلمي وأكثر المتأخرين . * ( وفي رواية ( 1 ) ) * موثقة أن * ( عليه دم ) * وعمل بها جماعة ، ولا يخلو عن قوة . * ( ولو أحرم ) * قبل التقصير * ( عامدا بطلت متعته ) * وصارت حجة مفردة ، فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة * ( على ) * ما يقتضيه إطلاق * ( رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ) * الموثقة ، بل الصحيحة كما في كلام جماعة ونحوها رواية أخرى ضعيفة ، وعمل بها الشيخ وجماعة ، حتى ادعى الشهيدان عليه الشهرة ، خلافا للحلي وجماعة من المتأخرين فيبطل الإحرام الثاني ويبقى على عمرته ، والأظهر الأول . وعليه فهل يجزئ عن فرضه أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما : الثاني . والجاهل عامد ، لإطلاق النص ( 3 ) ، واختصاص المقيد له بالناسي . * ( الثانية : إذا أحرم الولي بالصبي ) * غير المميز * ( فعل به ما يلزم المحرم ) * فعله ، من حضور المواقف من المطاف والمسعي وعرفة وغيرها * ( وجنبه ما يتجنبه المحرم ) * من لبس المخيط والصيد ونحوهما . وأما المميز فيأمره بفعله ما يمكنه
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 354
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٥٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 73 ، ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 73 ، ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 73 ، ح 4 .