منها * ( وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي ) * . * ( ولو فعل ما يوجب الكفارة ) * على المكلف لو فعله * ( ضمن عنه ) * إذا كان مما يوجبها عمدا وسهوا لا مطلقا على الأقوى ، وان كان الإطلاق أحوط وأولى ، ويجب على الولي في حج التمتع الهدي في ماله ، كما ذكره جماعة وربما يفهم من المعتبرة ( 1 ) . * ( ولو كان مميزا جاز ) * للولي * ( إلزامه بالصوم عن الهدي ) * فلا يلزمه أن يذبح عنه * ( ولو عجز ) * الصبي عن الصوم * ( صام الولي عنه ) * وجوبا ، وصومه عنه مطلقا حتى مع تمكن الصبي أحوط . * ( الثالثة : لو اشترط في إحرامه ) * بأن يحله حيث حبسه عند عروض مانع من حصر أو صد * ( ثم حصل المانع تحلل ) * ان شاء بلا خلاف . * ( ولا يسقط ) * عنه * ( هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور ) * وهو الممنوع بالمرض * ( من غير تربص ) * إلى بلوغ الهدي محله ، وفاقا للشيخ وجماعة ، خلافا لآخرين ففائدته سقوطه أيضا ، ومنهم المرتضى والحلي مدعيين عليه الإجماع ، وهو أقوى وان كان الأول أحوط وأولى . * ( ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا ) * مستقرا في الذمة ، بلا خلاف الا من التهذيب ( 2 ) وقد رجع عنه . وما اختاره المصنف من الفائدة في المحصور قد اختارها في المصدود أيضا ، كما يأتي - إن شاء الله - في بحثه ، فلا وجه لتخصيصه بالذكر . وقد يوجه بأن المراد أنه لا يحتاج إلى التربص حتى يذبح الهدي في موضع الصد ، ولا بأس به .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 355
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٥٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 - 207 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 - 80 .