بالضرورة ، وهو أحوط وان كان شاذ . وهو كما قيل : واحد الطيالسة ، وهو ثوب مخيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم ، والهاء في الجمع للعجمة ، لأنه فارسي معرب تالشان . * ( و ) * منها * ( لبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي ) * ولا يحرم الا ستر ظهر القدم كله باللبس لا ستر بعضه ، ولا الستر بغير اللبس ، كالجلوس وإلقاء طرف الإزار والجعل تحت الثوب عند النوم وغيره ، كل ذلك للأصل والخروج عن مورد الفتوى والنص ( 1 ) ، ومنه يظهر قوة اختصاص المنع بالرجل كما عليه جمع . * ( وان اضطر ) * إلى اللبس * ( جاز ) * بالنص ( 2 ) والإجماع ، ولا يحتاج إلى الشق وفاقا لجمع ، وفي السرائر ( 3 ) الإجماع . * ( وقيل : يشق عن ) * ظهر * ( القدم ) * والقائل الشيخ وأتباعه كما قيل ، وفي مستنده ضعف ، وليس فيه احتياط . * ( و ) * منها * ( الفسوق ) * ومحرم على كل حال ، ويتأكد في الإحرام * ( وهو الكذب ) * مطلقا ولو على غير الله سبحانه والنبي والأئمة عليهم السلام ، على الأشهر الأقوى ، للمعتبرة ( 4 ) المستفيضة ، وان اختلفت كالفتاوى في الاقتصار على الكذب المطلق ، أو زيادة السباب خاصة ، أو المفاخرة بدله . وربما فسر بها خاصة تارة ، وبالكذب والبذاء واللفظ القبيح أخرى ، وبجميع
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 359
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٥٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 134 ، ب 51 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) السرائر ص 127 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 108 ، ح 1 .