* ( ولو أحرم من مكة رفع بها ) * صوته * ( إذا أشرف على الأبطح ) * مطلقا وان كان ماشيا على الأقوى . واحترز بالرجل عن المرأة ، فلا يستحب لها الإجهار بل وربما تمنع منه . * ( وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج ) * فيقطعها بعده وجوبا ، كما في ظاهر الصحاح ( 1 ) وغيرها . * ( والمعتمر بالمتعة ) * يكررها * ( حتى يشاهد بيوت مكة ) * فيقطعها وجوبا أيضا . * ( وبالمفرد ) * يكررها * ( حتى يدخل الحرم ، ان كان أحرم من خارجه ) * من أحد المواقيت و * ( حتى يشاهد الكعبة ان ) * خرج من مكة و * ( أحرم من الحرم ) * على المشهور ، جمعا بين النصوص ( 2 ) . * ( وقيل : بالتخيير ) * جمعا بينهما أيضا ، والقائل الصدوق * ( وهو أشبه ) * عند المصنف وجماعة ، وهنا قولان آخران ، والعمل بما عليه الأكثر أحوط . * ( والتلفظ بما يعزم عليه ) * من حج أو عمرة ، وما ورد من النهي عن التسمية محمول على حال التقية أو جواز الترك ، كما هو الأظهر الأشهر . * ( والاشتراط ) * على ربه ب * ( أن يحله حيث حبسه ، وان لم تكن حجة فعمرة ) * ويتأدى بكل لفظ أفاد المراد ، وان كان الإتيان باللفظ المنقول ( 3 ) أولى . وان نوى الاشتراط ولم يتلفظ به ، ففي الاعتداد به أم العدم وجهان ، ولعل الأجود الثاني ، كما عليه الفاضل في جملة من كتبه . * ( وأن يحرم في الثياب القطن ) * فيما قطع به الأصحاب المتأسي * ( وأفضله
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 353
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٥٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 59 ، ب 44 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 57 ، ب 43 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 33 ، ب 23 .