بالقلب : أهو النكس خاصة أو قلب ظاهره لباطنه أيضا مخيرا بينهما ؟ والأخير ليس بعيدا ، وان كان الأول أحوط وأولى ، والأكمل الجمع بينهما . وظاهر أكثر النصوص ( 1 ) اشتراط فقد الثوبين معا ، كما هو المشهور أيضا ، خلافا للشهيدين فاكتفيا بفقد الرداء للصحيح ( 2 ) ، وزاد ثانيهما فقال : أو أحدهما . ولم أجد له مستندا ، وما عليه الأكثر أحوط وأولى . وفي اشتراط الاضطرار وعدمه وجهان أحوطهما : الأول . وليس في لبسه حيث جاز له فداء ، إلا إذا أدخل اليدين في الكمين ، فكما إذا لبس مخيطا . * ( وفي جواز لبس الحرير ) * المحض * ( للمرأة روايتان ( 3 ) ) * أشهرهما : المنع وهو أحوطهما . * ( ويجوز أن يلبس ) * المحرم مطلقا * ( أكثر من ثوبين ) * ان شاء يتقي بها الحر والبرد * ( وأن يبدل ثياب إحرامه و ) * لكن * ( لا يطوف الا فيهما استحبابا ) * . * ( والمندوب : رفع الصوت بالتلبية للرجل ، إذا علت راحلته البيداء ) * وهو على ميل من ذي الحليفة * ( ان حج على طريق المدينة ، وان كان راجلا فحيث يحرم ) * وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين في الراجل فكالراكب . وهذه التلبية غير التي يعقد بها الإحرام في المسجد على القول بوجوب المقارنة ، ويحتملها على غيره . ولو حج من غير طريق المدينة ، لبى من موضعه ان شاء ، وان مشى خطوات ثم لبى كان أفضل .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 352
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٥٢
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 124 ، ح 2 و 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 41 ، ح 2 و 3 وغيرهما .