تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

* ( الثالث : لبس ثوبي الإحرام ، وهما واجبان ) * بالنص ( 1 ) والإجماع ، وهل هو شرط في صحة الإحرام ، حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا كان فاسدا أم لا ، بل يترتب عليه الإثم خاصة ؟ قولان ، أجودهما : الثاني ، وعزاه الشهيد إلى ظاهر الأصحاب . والمراد بالثوبين الإزار والرداء ، ويعتبر من الأول ، ما يستر العورة وما بين الركبتين إلى السرة ، ومن الثاني ما يوضع على المنكبين . والأحوط في الإزار أن لا يعقده ، لورود النهي عنه في المعتبرة ( 2 ) . ولم أقف في كيفية لبس الرداء على نص ، والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس كما صرح به جماعة . * ( والمعتبر ) * منهما * ( ما تصح الصلاة فيه للرجل ) * في الصحيح ( 3 ) المشهور بين الأصحاب ، حتى أن ظاهر جماعة كونه إجماعا ، فإن تم والا فلا دليل على هذه الكلية . نعم لا شبهة في حرمة المغصوب والميتة مطلقا والحرير للرجل ، ولا بأس بإلحاق النجس . وأما سائر ما يشترط في ثوب الصلاة من عدم كونه مما لا يؤكل لحمه وشافا فلا أعرف عليه دليلا ، وان كان اعتبارها أحوط وأولى . وسيأتي اعتبار كونهما غير مخيطين . * ( و ) * عليه فلا * ( يجوز لبس القباء ) * الا * ( مع عدمهما ) * أي ثوبي الإحرام فيجوز لبسه حينئذ * ( مقلوبا ) * اتفاقا فتوى ونصا ( 4 ) . ولكن اختلفا في المراد

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 9 ، ح 4 وب 7 ح 3 وب 40 ح 6 من أبواب الإحرام .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 135 ، ب 53 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 36 ، ب 27 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 124 ، ب 44 .