تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

* ( وقيل : يضيف إلى ذلك : ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . وما زاد على ذلك مستحب ) * والقائل جماعة من أعيان القدماء ، وهو أحوط وأولى ان لم يكن متعينا . واختلفوا في محل هذه الزيادة ، فبين من جعله بعد ما في العبارة كما هو ظاهرها ومن جعله بعد لبيك الثالثة ، ومستند الأول هو الصحاح ( 1 ) وغيرها ، وأما الثاني فلم أعرف له مستندا . * ( ولو عقد الإحرام ) * أي نواه ولبس الثوبين * ( ولم يلب ) * ولم يشعر ولم يقلد * ( لم يلزمه كفارة بما يفعله ) * من موجباتها في الإحرام إجماعا ، للصحاح ( 2 ) المستفيضة وغيرها ، وهي صريحة في الجواز أيضا ، وما يخالفها مع قطعه شاذ محمول على ما إذا أسر بالتلبية أو الاستحباب . وهل يلزمه تجديد النية بعد ذلك ؟ ظاهر جملة من الروايات ( 3 ) العدم ، وفي مرسلة نعم ( 4 ) ، وهو أحوط . وعلى القول باعتبار المقارنة يتعين ، وعليه فلا بد منه في الميقات مع فعل المنافي قبل التلبية بعد تجاوزه مع الإمكان . * ( والأخرس يجزئه تحريك لسانه أو الإشارة بيده ) * أي بإصبعه مع عقد قلبه بها كما في الشرائع ( 5 ) وغيره . ولو استناب مع ذلك أحدا ليلبي عنه كان أحوط ، فقد حكي عن الإسكافي وورد النص ( 6 ) به ، لكن فيمن لم يحسن ، ولعل المراد منه نحو الأعجمي .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 52 ، ح 1 و 2 و 4 و 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 17 ، ب 14 .
( 3 ) نفس المصدر السابق .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 20 ، ح 12 .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 - 245 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 - 52 ، ح 2 .