تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

هذه الست مطلقا وان أحرم عقيب الفريضة ، كما هو ظاهر أكثر الأصحاب ، وان اختلفوا في استحباب تقديمها على الفريضة والإحرام دبرها أو العكس ، وهو أحوط وان كان الأول لا يخلو عن وجه . * ( وأقله ) * أي المندوب من الصلاة التي يحرم عقيبها ان لم يتفق في وقت فريضة * ( ركعتان ) * كما في الصحيح ( 1 ) ، وفي رواية أربع ( 2 ) . وعمل بها بعض ولا بأس به . ويستحب أن * ( يقرأ في الأولى ) * من هاتين الركعتين * ( الحمد والصمد وفي الثانية الحمد والجحد ) * كما في محتمل الصحيح ( 3 ) ، وصريح المرسل ( 4 ) وقيل : بالعكس ، وهو غير واضح المستند ، ولكن لا بأس به وان كان الأول أفضل . * ( و ) * يجوز أن * ( تصلى نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق ) * وقتها ، فتقدم هي ، للنصوص ( 5 ) بأنها من الصلوات التي تصلى في كل وقت . وهي تشمل الأوقات المكروهة أيضا ، كما صرح ببعضها في بعضها ، ولا ينافيه الأخبار ( 6 ) الناهية عن فعلها بعد العصر ، لصريحها بعد النهي بأنه لمكان الشهرة . كيفية الإحرام : * ( وأما الكيفية : فتشتمل ) * على * ( الواجب والمندوب ) * .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 26 ، ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 27 ، ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 - 751 ، ب 15 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 - 751 ، ب 15 .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 - 174 ، ب 39 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 - 27 ، ح 3 .