وكذا ان رجع إلى استحباب الإعادة ، لنفي البأس عنها في الصحيح ( 1 ) ، فيلزم الرجحان لكونه عبادة . * ( ويجزئ غسل النهار ليومه ، وكذا غسل الليل ) * لليلته ، بلا خلاف بل في الصحيح : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك ( 2 ) . وعليه جماعة ولا بأس به * ( ما لم ينم ) * فتستحب الإعادة على الأشهر الأظهر ، وألحق بالنوم باقي الأحداث جماعة ، وهو أحوط . * ( ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد ) * الإحرام استحبابا على الأشهر الأقوى وقيل : وجوبا ، وهو أحوط وأولى . وقيل : لا يعيد مطلقا ، وهو ضعيف جدا . وهل المعتبر من الإحرامين أولهما أو ثانيهما ؟ قولان ، وتظهر الثمرة في وجوب الكفارة للمتخلل بين الإحرامين واحتساب الشهر بين العمرتين ، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج ، لكن ظاهر القواعد ( 3 ) خروج الأول من البين ولزوم الكفارة على القولين ، فان تم إجماعا والا فهو منفي قطعا ان رجحنا ثاني القولين وظاهرا مع التردد بينهما ، وان كانت مطلقا أحوط وأولى . * ( وأن يحرم عقيب ) * الصلاة ، فلا يجب بلا خلاف الا من الإسكافي ، وهو نادر ولكنه أحوط ، وأن تكون * ( فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها ) * مكتوبة من الخمس اليومية المؤدات ، كما في ظاهر المعتبرة ( 4 ) . وعموم العبارة تشمل نحو الكسوف والمقضية ، وبه صرح جماعة . * ( ولو لم تتفق ) * فريضة * ( فعقيب ست ركعات ) * للنص ( 5 ) ، وظاهره استحباب
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 347
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٤٧
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 13 ، ح 1 .
( 3 ) القواعد ص 80 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 21 ، ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 - 26 ، ح 4 .