تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نبراس الهدى — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الفقر والعجز عن التكسّب * شرط ، والإسلام لهم لم يجب وفي الأقارب سواهم قد ندب * والندب في الوارث تأكيدا صحب والشرط في المنفق فضل قنيته * عن قوته ليومه وليلته فالفضل للزوجة حتم لازب * وبعدها للأقربين واجب والواجب ممّا مضى كفافهم * ندب ، وقيل : واجب إعفافهم ولا قضا لأنّه سدّ الخلل * لا ملك ، والقضا لها الدليل دلّ واللبس والسكنى لها إمتاع * بل اكتسا كسوتها انتفاع
شرح
( الفقر والعجز عن التكسّب ) في المنفق عليه ( شرط ، والإسلام لهم لم يجب ) أي ليس بشرط في وجوب الإنفاق . ( وفي أقارب سواهم ) أي سوى الآباء والأولاد ( قد ندب ) الإنفاق عليهم ( والندب في الوارث تأكيدا صحب ) . هذا هو الكلام في شرائط المنفق عليه إثباتا ونفيا . ( و ) أمّا ( الشرط في المنفق ) فهو ( فضل قنيته ) - بالضمّ والكسر : ما اكتسب - ( عن قوته ليومه وليلته ) ، فهو نفسه مقدّم على الكلّ ، وبعده ( فالفضل للزوجة حتم لازب ) أي لازم ( وبعدها ) أي بعد الزوجة ( للأقربين ) أي الأبوين والأولاد ( واجب ، والواجب ممّا مضى ) من المأكول والملبوس والمسكن ( كفافهم ) أي كفاف الأقربين ، فلا تقدير في النفقة عليهم ( وندب - وقيل واجب - إعفافهم ) بالتزويج . ( ولا قضا ) إن فاتت النفقة ( لأنّه ) أي الإنفاق هنا ( سدّ الخلل ، لا ملك والقضا لها ) أي للزوجة فقط إن فاتت نفقتها ( الدليل دلّ ) عليه ، وأنّ الإنفاق عليها تمليك ، لكن هذا فيما يستهلكه الانتفاع كالمأكول لا فيما يبقى كما قلنا : ( واللبس والسكنى لها إمتاع ) لا تمليك ، ( بل اكتسا كسوتها انتفاع ) وإمتاع لا تمليك .