فلو نفاه بلعانه انتفى * في ذات دوم ، غيرها النفي كفى
إنّ النساء يجب استبدادها بها * أو الزوج لدن ميلادها
فإن نفوا محارم الأقارب * وبعدهم لا بأس بالأجانب
إرضاعه حولين كاملين أو * محذوفي أشهر ثلاثة رأوا
إرضاع أُمّه يكون أهنأ * وإن بغت أجرا أبوه هيّئا
والنزع جائز إذا لا تقنع * بما به من غيرها يسترضع
شرح
وللعاهر الحجر » ، ( فلو نفاه بلعانه انتفى في ذات دوم ) لا بمجرّد النفي ، و ( غيرها ) أي غير الدائمة - كالأمة المملوكة والمتعة - ( النفي ) المجرّد ( كفى ) فينتفي عنه .
نبراس في الولادة
( إنّ النساء يجب استبدادها ) أي انفرادهنّ ( بها ) أي بالمرأة ( أو الزوج لدن ميلادها ) أي ولادة المرأة ، ( فإن نفوا ) - بصيغة المجهول ، غلَّبت جانب المذكَّر - فحينئذ ( محارم الأقارب ) أعانوها ، ( وبعدهم لا بأس بالأجانب ) لنفي الحرج .
نبراس في إرضاع الولد
( إرضاعه ) - مفعول مقدّم - ( حولين كاملين أو محذوفي أشهر ثلاثة ) فيكون أحدا وعشرين شهرا ( رأوا ) ، مستنبطين من الكتاب ، لقوله تعالى : * ( وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) * [ 46 / 15 ] فإنّ الغالب في الحمل تسعة أشهر ، فرضاعه في أحد وعشرين شهرا ، وإن ولد لستّة أشهر - هي أقلّ الحمل - فرضاعه في حولين .
( إرضاع أُمّه يكون أهنأ ) وأمرء ( وإن بغت أجرا أبوه هيّئا ) ليرضعه أُمّه ، إذ لا يجب عليها الإرضاع .
( والنزع ) أي نزع الولد عن يدها ( جائز إذا لا تقنع بما ) أي بأجرة ( به من