الولد ألحق بشروط ثلَّثت * وطي ، وأن ستّة أشهر مضت
وعدم الجواز أقصى الحمل * من زوجة أو أمة بالفحل
والوطي ما أوجب غسلا قبلا * أو دبرا أنزل أو ما أنزلا
ولا يجوز النفي إن بها فجر * فللفراش الولد للعهر الحجر
شرح
للمطلوب ، ولك أن تجعله ظرفا للتوغَّل ، أي خلَّدتم في نار الكثرة وتشتّت القلوب ما دامت الأركان - اه .
وكيف لا ، وكما أنّ أهل التوحيد لفنائهم فيه بقوا به واتّحدوا ، كذلك أهل الكثرة والضدّية لوغولهم فيها صاروا عين الطبائع المتضادّة ، فتضادّها وسجّينيّتها تضادّهم وسجّينيّتهم ، فهؤلاء مع أولئك وقعوا في شقاق ، وأناس لا يتطهّرون من أرجاس الطبيعة كأنّهم أناس ، وعقول متطهّرون فحول ، وأيّ فحول .
نبراس في لحوق الولد بالأب
( الولد ألحق بشروط ثلَّثت ) وهي ( وطي ، وأن ستّة أشهر ) هي أقلّ مدّة الحمل ( مضت ) من حين الوطي ، ( وعدم الجواز أقصى الحمل ) وهو سنة أو تسعة أشهر ، ( من زوجة أو أمة بالفحل ) متعلَّق ب « ألحق » .
( والوطي ) المشروط به الإلحاق ( ما أوجب غسلا قبلا ، أو دبرا ، أنزل أو ما أنزلا ) ، قالوا : لأنّه أمر خفيّ ، أمكن أن لا يطَّلع عليه .
( ولا يجوز النفي ) أي نفي الولد ( إن بها فجر ) أي وقع فجور ، وهو الزنا ، ( فللفراش الولد ) و ( للعهر الحجر ) ، اقتباس من الحديث ( 1 )( 1 ) الحديث معروف رواه أصحاب الصحاح والسنن ، راجع كنز العمال : 5 / 293 ، ح 12917 و 5 / 870 ، ح 14574 و 6 / 105 ، ح 15051 و 6 / 190 ، ح 15299 - 15300 و 6 / 194 ، ح 15313 و 6 / 199 ، ح 15340 .« الولد للفراش .