وما جوازه ضرورة بدا * إمّا مع فداء أو بلا فداء
شرط الطواف مطلقا رفع الحدث * ورفع معفوّ وغير من خبث
كذا الختان في الرجال يعتبر * والعورة مثل الصلاة تستتر
شرح
ليس فيه كفّارة و ( عنه ) أي عن ارتكابه ( سوى الإثم انتفت ) كالقبض من كريه الرائحة - بخلاف مثل الطيب .
( وما جوازه ضرورة بدا ) كما قلنا آنفا فهو ( إمّا مع الفداء ) يجوز - كالتضليل لمن لا يحتمل الحرّ والبرد بحيث يشقّ عليه بما لا يحتمل عادة - ( أو بلا فدا ) ، كلبس السلاح مع الحاجة .
والفرق بين الكفّارة والفداء أنّها على ما لا يجوز ، وأنّه جبران لما يجوز اضطرارا .
القول في الطواف :
قال اللَّه تعالى : * ( ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) * [ 22 / 29 ]
نبراس في شرائط الطواف :
( شرط الطواف مطلقا ) سواء كان طواف الزيارة أو طواف النساء ، وسواء كان في الحجّ أو في العمرة ( رفع الحدث ، ورفع معفوّ ) في الصلاة ، ( وغير ) أي غير معفوّ فيها ( من خبث ) ، وفيه خلاف ، والأكثر على عدم العفو ، سيّما إن منع إدخال مطلق النجاسة في المسجد .
( كذا الختان في الرجال يعتبر ) وهذا شرط ثان له ، ( والعورة مثل الصلاة تستتر ) ، وهذا شرط ثالث له .