في المأتين خمسة دراهما * في الأربعين درهم ما قد سما
وليس في الناقص عنها فرض * وأن يقدّره شعيرا فرض
وفيهما الضابط ربع العشر * وإن تشأ : قل عشر ربع ، فأدر
ممّا لديه لم يقدّر عددا * إن ربع عشر يفرز الفرض أدا
ثمّ كما النصاب شرطا قد علم * فالحول والسكَّة فيهما لزم
شرح
في ذهنك ( لحكم الفضّة ) أي لبيانه ( المستنفعة ) .
فالقدر المخرج ( في المأتين ) المذكور ( خمسة دراهما ) ، و ( في الأربعين ) فوقه ( درهم ) واحد ( ما قد سما ) وعلا أي في كلّ أربعين درهم .
( وليس في الناقص عنها ) أي عن النصب ( فرض ) أي زكاة واجبة ( وأن يقدّره ) أي يفرض الناقص ( شعيرا ) أي قدر شعير ( فرض ) أي فارض ، أو فرض فارض .
( وفيهما ) أي في القدر المخرج ( 1 )( 1 ) ط : - المخرج .من الذهب والفضّة البالغين إلى النصاب ( الضابط ربع العشر ، وإن تشأ قل عشر ربع ) بدل ربع العشر ( فأدر ) .
( ممّا لديه لم يقدّر عددا ) أي حال كونه لم يعيّن ، ( إن ربع عشر يفرز ) أي يخرج ( الفرض أدا ) بعد ما بلغ النصاب الأوّل ، وحذف الفاء من جواب الشرط للضرورة .
( ثمّ كما النصاب شرطا ) فيهما ( قد علم فالحول ) أي حوله ( والسكَّة فيهما لزم ) .
أمّا الحول فقد تقدّم ، وأمّا السكَّة هي النقش الموضوع للدلالة على رواج المعاملة الخاصّة بكتابة وغيرها وإن هجرت ، فلا زكاة في السبائك ولا في الحلي ، وزكاته إعارته استحبابا .