تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ولا يخفى ان مسألة الدور - فيما إذا تقيدت الاحكام بالعلم - غير جارية هنا ، لان الحدود من الوضع القابل للتقييد بصورة العلم كما في الكفارات . على أن متعلق العلم هنا هو الحكم التكليفي ( الحرمة ) ، والمتوقف على العلم هو الحكم الوضعي ( الحد ) ، فلا دور أصلا .

اختصاص القاعدة بباب الحدود

هل تختص قاعدة الدرء بباب الحدود ، أم تجري في القصاص أيضا . قال المولى محمد تقي المجلسي : الحدود - في لفظ النص - شاملة للحد والتعزير والقصاص « 1 » والظاهر اختصاصه بالقسم الأول ( حقوق اللَّه ) نظرا للتسامح فيها ، ولما في صحيح داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث سعد بن عبادة مع رسول الله ( ص ) قالوا له : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ فقال لهم سعد : كنت اضربه بالسيف . فقال له رسول الله ( ص ) : يا سعد فكيف بالأربعة الشهود ؟ « 2 » وفي صحيحة أبي خالد السراج : كان أبو عبد اللَّه ( ع ) عند داود بن علي والى المدينة : فأتي برجل قد قتل رجلا ، كان يزعم أنه وجده مع امرأته ، فسأل داود أبا عبد اللَّه عن حكمه ، فأمر ( ع ) بقتله . « 3 » . وغير ذلك من روايات ناصة على أن القاتل يقتل حتى مع دعواه المجوز للقتل ، ولا أقل من إيجاب ذلك للشبهة في إجراء القود عليه ، فهذه الشبهة غير دارئة ما دام المورد من حقوق الناس .
هامش
« 1 » روضة المتقين بشرح الفقيه ج 10 ص 229 . « 2 » الوسائل ج 18 ص 310 باب 2 مقدمات الحدود رقم 1 . وج 19 ص 101 رقم 1 . « 3 » الوسائل ج 19 ص 101 باب 69 من قصاص النفس .