4
لا أساس للقضاء بالتحكيم
في نظام الحكم الإسلامي
قد شاع تقسيمهم للقضاء إلى نوعين : القاضي المنصوب ، وقاضى التحكيم .
وعنوا بالأول من نصبه ولى الأمر قاضيا للناس ان خاصا ، كما في دور بسط حكومة العدل . أو عاما ، كما إذا سيطرت حكومة الجور وحكم الطاغوت . واما الثاني فهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما من دون ان يكون قاضيا رسميا في البلاد .
بشرط ان يكون جامعا لشرائط القضاء ما عدى النصب .
وقد أنكر الشهيد الثاني إمكان تصور قاضى التحكيم في عصر الغيبة ، نظرا لأنه ان كان مجتهدا كان حكمه نافذا بلا حاجة إلى تحكيم . وان لم يكن مجتهدا لم يكن له الحكم مطلقا إجماعا « 1 » .
هامش
« 1 » الروضة في شرح اللمعة ج 1 ص 279 .