تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
4 لا أساس للقضاء بالتحكيم في نظام الحكم الإسلامي قد شاع تقسيمهم للقضاء إلى نوعين : القاضي المنصوب ، وقاضى التحكيم . وعنوا بالأول من نصبه ولى الأمر قاضيا للناس ان خاصا ، كما في دور بسط حكومة العدل . أو عاما ، كما إذا سيطرت حكومة الجور وحكم الطاغوت . واما الثاني فهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما من دون ان يكون قاضيا رسميا في البلاد . بشرط ان يكون جامعا لشرائط القضاء ما عدى النصب . وقد أنكر الشهيد الثاني إمكان تصور قاضى التحكيم في عصر الغيبة ، نظرا لأنه ان كان مجتهدا كان حكمه نافذا بلا حاجة إلى تحكيم . وان لم يكن مجتهدا لم يكن له الحكم مطلقا إجماعا « 1 » .
هامش
« 1 » الروضة في شرح اللمعة ج 1 ص 279 .
شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 256 | الشيخ محمد هادي معرفة / آقا ضياء العراقي