تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
وقضية وضع الشيء على الأراضي تارة بنحو يكون مرجعه إلى الإغماض عن الرقبة إلاَّ بمقدار حق استيفاء المال المعيّن من العين . وأخرى بنحو الإغماض عن تمام الرقبة التي هي فيء للمسلمين ، بإزاء شيء في ذمتهم بشرط أدائها من حاصل العين ما دام ملكهم ، ثلثا أم ربعا أو أقل أو أكثر . وثالثة بنحو الإغماض عن الرقبة واستثناء نمائها بالمقدار المخصوص للمسلمين . ورابعة بنحو الصلح عن العين بإزاء تسليطه على أخذ مقدار مخصوص من حاصلها ، ما دام ملكهم . وخامسة بهذا النحو مع التسليط على الأخذ من ذات العين إذا انتقلت . ومن المعلوم انّ كل واحد من هذه الفروض ينتج شيئا ، فعلى الأول والثالث والأخير يستلزم بقاء حقهم على الأرض ، مهما كانت العين ، ولو انتقلت إلى المسلم . وعليه أيضا يترك ما في بعض النصوص من أنّ المشتري « يؤدي كما يؤدون » « 1 » . وفي آخر : « هو بمنزلتهم » « 2 » . وفي ثالث : « وعليه خراجها » « 3 » ، بناء على حملها على أرض صولح عليها ، بقرينة ذيله بقوله : « إلاَّ أن يستحق » . وأنّ الغرض من أرض الخراج للمسلمين كونها فيئا لهم ، وذلك أيضا يؤيد ما ذكرنا سابقا ، من انّ مستحقها في زمن مشروعية الجهاد للمقاتلين .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 12 : 275 باب 21 من أبواب عقد البيع حديث 7 . « 2 » وسائل الشيعة 12 : 275 باب 21 من أبواب عقد البيع حديث 8 . « 3 » وسائل الشيعة 12 : 275 باب 21 من أبواب عقد البيع حديث 9 .