أصلا .
* * *
( ويمضي ذمام آحاد المسلمين - وإن كان عبدا - لآحاد المشركين ) بلا اشكال فيه نصا وفتوى ، بعد ندرة قول أبي الصلاح في عدم مضي زمام الآحاد بلا اذن « 1 » ، ولقصور النص الدال تارة على عدم انفراد المؤمن بالصلح إلاَّ باجتماع ملائهم على ذلك . وأخرى على نفي التسالم من مؤمن دون مؤمن « 2 » ، لإمكان حملهما على الصلح الكلي بين الطائفتين ، بلا نظر فيهما لذمام الآحاد للآحاد .
وعلى أي حال يكفي للنص قوله : « أيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم ، نظر إلى رجل من المشركين فهو جار » « 3 » .
وفي النبوي : « المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم » « 4 » .
وورد في شرحه : « لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين - إلى قوله - فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به » « 5 » .
وفي خبر مسعدة الوارد في إجازة أمان عبد مملوك لأهل حصن ، معللا بأنه من المؤمنين « 6 » .
وفي المنتهى : إمضاء النبي صلَّى الله عليه وآله لإجارة أم هاني معللا
هامش
« 1 » الكافي في الفقه : 257 .
« 2 » وسائل الشيعة 11 : 50 باب 20 من أبواب جهاد العدو حديث 5 .
« 3 » وسائل الشيعة 11 : 43 باب 15 من أبواب جهاد العدو حديث 2 .
« 4 » وسائل الشيعة 19 : 55 باب 31 من أبواب قصاص النفس .
« 5 » وسائل الشيعة 11 : 49 باب 20 من أبواب جهاد العدو حديث 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 11 : 49 باب 20 من أبواب جهاد العدو حديث 2 .