تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
أصلا . * * * ( ويمضي ذمام آحاد المسلمين - وإن كان عبدا - لآحاد المشركين ) بلا اشكال فيه نصا وفتوى ، بعد ندرة قول أبي الصلاح في عدم مضي زمام الآحاد بلا اذن « 1 » ، ولقصور النص الدال تارة على عدم انفراد المؤمن بالصلح إلاَّ باجتماع ملائهم على ذلك . وأخرى على نفي التسالم من مؤمن دون مؤمن « 2 » ، لإمكان حملهما على الصلح الكلي بين الطائفتين ، بلا نظر فيهما لذمام الآحاد للآحاد . وعلى أي حال يكفي للنص قوله : « أيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم ، نظر إلى رجل من المشركين فهو جار » « 3 » . وفي النبوي : « المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم » « 4 » . وورد في شرحه : « لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين - إلى قوله - فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به » « 5 » . وفي خبر مسعدة الوارد في إجازة أمان عبد مملوك لأهل حصن ، معللا بأنه من المؤمنين « 6 » . وفي المنتهى : إمضاء النبي صلَّى الله عليه وآله لإجارة أم هاني معللا
هامش
« 1 » الكافي في الفقه : 257 . « 2 » وسائل الشيعة 11 : 50 باب 20 من أبواب جهاد العدو حديث 5 . « 3 » وسائل الشيعة 11 : 43 باب 15 من أبواب جهاد العدو حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 19 : 55 باب 31 من أبواب قصاص النفس . « 5 » وسائل الشيعة 11 : 49 باب 20 من أبواب جهاد العدو حديث 1 . « 6 » وسائل الشيعة 11 : 49 باب 20 من أبواب جهاد العدو حديث 2 .