تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( الباب التاسع ) ( في العمرة ) ( وهي فريضة مثل الحج بشرائطه وأسبابه ) ، بلا اشكال فيه في الجملة فتوى ونصا ، وفي النص : « إنّ العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج » ، مستدلا بقول الله عز وجل وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ « 1 » . وفي آخر : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع » « 2 » . وفي ثالث : « انكم أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم » « 3 » . وظاهرها خصوصا الأخير منها : كون العمرة مثل الحج واجبا مستقلا على المستطيع وإن لم يستطع على الحج ، كما أنّ في طرف الحج أيضا كذلك ، وأنّ وجوبهما ثابت على من استطاع منهما . كما انّ إطلاقها أيضا لا يفرق بين النائي وغيره ، ومجرد اختلاف فرضهما في حج التمتع والافراد ، لا ينافي اشتراكهما في وجوب العمرة . وحينئذ فربما يلزم من ذلك وجوب المبادرة من المستطيع النائي قبل أشهر الحج للعمرة ، بناء على المشهور القائلين بالفورية ، بل لو مات قبل مجيء أشهر
هامش
« 1 » البقرة : 192 ، وسائل الشيعة 10 : 235 باب 1 من أبواب العمرة حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 236 باب 1 من أبواب العمرة حديث 8 . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 236 باب 1 من أبواب العمرة حديث 6 .