( الباب التاسع )
( في العمرة )
( وهي فريضة مثل الحج بشرائطه وأسبابه ) ، بلا اشكال فيه في الجملة فتوى ونصا ، وفي النص : « إنّ العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج » ، مستدلا بقول الله عز وجل وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ « 1 » .
وفي آخر : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع » « 2 » .
وفي ثالث : « انكم أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم » « 3 » .
وظاهرها خصوصا الأخير منها : كون العمرة مثل الحج واجبا مستقلا على المستطيع وإن لم يستطع على الحج ، كما أنّ في طرف الحج أيضا كذلك ، وأنّ وجوبهما ثابت على من استطاع منهما .
كما انّ إطلاقها أيضا لا يفرق بين النائي وغيره ، ومجرد اختلاف فرضهما في حج التمتع والافراد ، لا ينافي اشتراكهما في وجوب العمرة .
وحينئذ فربما يلزم من ذلك وجوب المبادرة من المستطيع النائي قبل أشهر الحج للعمرة ، بناء على المشهور القائلين بالفورية ، بل لو مات قبل مجيء أشهر
هامش
« 1 » البقرة : 192 ، وسائل الشيعة 10 : 235 باب 1 من أبواب العمرة حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 236 باب 1 من أبواب العمرة حديث 8 .
« 3 » وسائل الشيعة 10 : 236 باب 1 من أبواب العمرة حديث 6 .