وفي بعض النصوص : « أفضلها عمرة رمضان » « 1 » .
واحتمال دخل خصوصية لذلك مشترك في المقامين ، كما انّ احتمال أفضليتها عن الصوم مناف للسؤال عن أفضل الأفراد من بين العمرات .
فلا محيص عن الجمع بينهما برفع اليد عن إطلاق كل بالنسبة إلى طرفه ، فيستفاد التخيير بينهما ، وكونهما أفضل من العمرة في سائر الشهور ، ولكن ذلك لولا طرح الأخير بمخالفة المشهور ، الموهن له في المستحبات جزما ، كما لا يخفى . ( والقارن والمفرد في الحج ، يأتي بها بعد الحج ) ولكن قد عرفت في الرواية السابقة التصريح بأن « لا تبالوا بأيهما بدأتم » ، ولقد تقدّم سابقا أيضا الإشكال في لزوم التأخير ، فراجع .
وتقدّم أيضا انّ العمرة المتمتع بها تجزئ عنها ، بل عرفت عدم وجوب العمرة المفردة على النائي ، وبذلك دفعنا شبهة الوجوب على النائب المستطيع منها في غير أشهر الحج ، أو فيها بما لا يزاحم عمله النيابي .
* * *
( ولو اعتمر في أشهر الحج جاز أن ينقلها إلى التمتع ) في فرض مشروعيته له بلا اشكال ، قيل : لعدم ما يقتضي خلافه بعد فرض عدم اختلاف في حقيقة العمرتين قصديا ولا قصور في التقرب بشخص أمره المتوجه إليه ، غاية الأمر كان ذلك من باب قصد الامتثال بفعل ثم بدا له ضم فعل آخر اليه .
نعم لو قلنا بدخول العمرة المتمتع بها في حقيقة الحج على وجه ، بحيث لا بد أن يقصد فيها امتثال أمر حجه ، كان العدول المزبور على خلاف القاعدة . ولكن أنى لهم بإثباته ، بل دخول العمرة في الحج بمعنى ارتباط عمل
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 10 : 241 باب 4 من أبواب العمرة .