هو مفاد النصوص .
وفي لزوم البلوغ إلى الثلاثة إشكال .
وحيثما تحقق فرضه بأفراد الحج ، فيجب إحرامه من ميقات المفردين بالحج ، ولا يبعد الاكتفاء لأهل مكة من منزلهم ، لما تقدّم من عموم : « من كان منزله دون الميقات فمحل إحرامه منزله » ، وتقدّم الكلام في بعض المباحث السابقة .
* * *
( ويستحب أن يكون ) إحرامه ( يوم التروية عند الزوال ) بعد أن يصلَّي الظهر ، وفي النص : « إذا كان يوم التروية فاغتسل - إلى قوله - ثم اقعد حتى تزول الشمس ، فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، وأحرم بالحج » « 1 » وغير ذلك من النصوص « 2 » ، فراجع .
وليكن ذلك ( من تحت الميزاب ) عند المصنف وجمع آخر ، وفي كشف اللثام : لم أظفر بسند لخصوصه « 3 » . وفي النص - بعد السؤال من أي المسجد أحرم ؟ - قال : « من أي المسجد شئت » « 4 » أي : أي مكان منه . وحينئذ فالأمر سهل بعد استحباب أي مكان منه ، وإن كان بملاحظة تخصيص الأمر بالإهلال خلف المقام ، كونه أفضل أمكنة المساجد .
* * *
( وكيفيته ) أي كيفية الإحرام ( كما تقدّم ) ، إلاَّ انه في المقام ( ينوي الإحرام للحج ) ، بمعنى قصده امتثال أمر حجه ، المركب منه ومن غيره من
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 8 : 246 باب 21 من أبواب المواقيت حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 8 : 246 باب 21 من أبواب المواقيت حديث 2 .
« 3 » كشف اللثام 1 : 353 .
« 4 » وسائل الشيعة 8 : 246 باب 21 من أبواب المواقيت حديث 3 .