المقام ولا في باب الطواف ، ولعلهم أوكلوها على وضوحها من تشريع الاستنابة لمن وظيفته الرجوع ولم يتمكن .
( و ) لو كان الترك سهوا ( يعود لأجله ولو بعد الوقت ، ( فإن تعذر استناب ) ، لحسن معاوية المشتمل على إعادة الناسي السعي ، بضم نص آخر مشتمل على أنه يطاف عنه ، وإطلاقهما - لو لم نقل بانصرافه - يشمل بعد الوقت أيضا .
* * *
( ولو زاد على السبع عمدا بطل لا سهوا ) ، وفي النص : إنّ السعي أيضا مثل الصلاة في إبطال زيادتها عمدا « 1 » ، ولقد تقدّم تفصيل الزيادة في باب الطواف الجاري في المقام أيضا .
وأما سهوا فلا خلاف ظاهرا في عدم إضراره ، وفي النص « وإن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة » « 2 » .
وفي آخر « سبعة لك وسبعة تطرح » « 3 » .
وبمجموع هذه النصوص يقيّد ما في إطلاق صحيح هشام السابق ، الذي أشرنا إلى تأويل ذيله ، وهكذا إطلاق صحيح معاوية ، الحاكمين بطرح الثمانية والاعتداد بسبعة ، في من أتى بخمسة عشر شوطا ، الشاملين للعمد ، فيحملان على السهو .
نعم في بعض النصوص في فرض الإتيان بأشواط ثمانية ، أضاف إليها ستا « 4 » ، ولازمة الاعتداد بالزائد . وربما لا ينافي الأولى الآمرة بطرح الواحد ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 527 باب 12 من أبواب السعي حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 528 باب 13 من أبواب السعي حديث 3 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 529 باب 13 من أبواب السعي حديث 5 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 437 باب 34 من أبواب الطواف حديث 8 .