( ويستحب فيه الطهارة ) ، للجمع بين قوله : « لا بأس أن يقتضي المناسك كلها على غير وضوء إلاَّ الطواف » « 1 » علاوة على ما دل على الأمر بإتمام الحائض سعيها بعد طروء الحيض « 2 » ، بل وفيمن بال بعد أربعة أشواط فيتم سعيه بغير وضوء « 3 » . وبين ما اشتمل على قوله « لا طواف ولا سعي بغير وضوء » « 4 » ، وفي آخر : النهي عن سعي الحائض لأنه من شعائر الله « 5 » .
( و ) يستحب أيضا ( استلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر ) الأسود ، كل ذلك لما في صحيح معاوية « 6 » وحسن الحلبي « 7 » المذكورين في الجواهر « 8 » ، فراجع .
( والخروج من باب الصفا والصعود عليه ) ، أما الأول فلما في صحيح معاوية « 9 » ، والثاني فلحسنته « 10 » المحمولة على الاستحباب بقرينة الاكتفاء ببينهما في النصوص السابقة ، كما لا يخفى .
( واستقبال ركن الحجر بالتكبير والتهليل سبعا والدعاء ) ، كل ذلك لحسن معاوية الطويلة المذكورة في الجواهر « 11 » . ( والمشي طرفيه ) أي طرفي
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 530 باب 15 من أبواب السعي حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 530 باب 15 من أبواب السعي حديث 5 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 530 باب 15 من أبواب السعي حديث 6 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 531 باب 15 من أبواب السعي حديث 7 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 530 باب 15 من أبواب السعي حديث 3 .
« 6 » وسائل الشيعة 9 : 514 باب 2 من أبواب السعي حديث 1 .
« 7 » وسائل الشيعة 9 : 515 باب 2 من أبواب السعي حديث 2 .
« 8 » جواهر الكلام 19 : 411 .
« 9 » وسائل الشيعة 9 : 517 باب 3 من أبواب السعي حديث 2 .
« 10 » وسائل الشيعة 9 : 517 باب 4 من أبواب السعي حديث 1 .
« 11 » جواهر الكلام 19 : 415 .