ثلاثة أيام ، كما في نص عمار ، على ما في كشف اللثام ، من قوله عليه السلام : « من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » « 1 » .
* * *
( ثم انّ الأمور التي لفدائها بدل منصوص بالخصوص خمسة : )
أحدها : النعامة .
وثانيها : البقرة الوحشية ، ويلحق بها الحمار الوحشي .
وثالثها : الضبي ، ويلحقه به الثعلب والأرنب .
ورابعها : كسر بيض النعامة .
وخامسها : كسر بيض القطا والقبج والدراج وأمثالها جثة ، على ما سيأتي جميعها في محالها .
وإلى ما أشرنا إليه أفاد المصنف أيضا بقوله : ( ففي النعامة بدنة ) ، للنصوص المستفيضة « 2 » .
ولقد عرفت في النص السابق تصريح مولانا الجواد عليه السلام ، بل في رواية تحف العقول أيضا التصريح به ، ومع ذلك ففي بعض النصوص الجزور .
ومخالفة هذه مع البدنة فرع اختصاصها بالأنثى منه ، وإلاَّ فلا اختلاف بينهما .
وعلى فرض الاختلاف أمكن رفع اليد عن ظهور تعيين كل منهما ، لولا ضعف سند نص الجزور باعراض المشهور ، كما لا يخفى .
( ومع العجز يفض ثمن البدنة على البر ) ، للنص المشتمل على خصوصه « 3 » ، ويؤيده الفقه الرضوي « 4 » .
هامش
« 1 » كشف اللثام 1 : 322 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 181 باب 1 من أبواب كفارات الصيد .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 183 باب 2 من أبواب كفارات الصيد .
« 4 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام .