وفي رواية صفوان : « من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، درهم يشتري به علفا لحمام الحرم » « 1 » .
وفي خبر يونس بن يعقوب : عن رجل أغلق بابه على حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : « إن أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم » « 2 » ، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في أبواب مختلفة في الوسائل .
وفي الجواهر جعل القيمة على المحل في الحرام على الأصح ، وتمسك بجملة من النصوص المزبورة « 3 » .
وفي قباله ما عن المبسوط وغيره من أنه على المحل في صورة شركته في القتل مع المحرم القيمة ، وعند انفراده الدم « 4 » .
وما عن الحلبي انّ على المحل مطلقا فداء بمثله « 5 » .
ورد الأول في الجواهر بعدم معروفية القول بالتفصيل ، والأولى ردهما بعدم دليل صالح في قبال النصوص السابقة ، كما لا يخفى .
* * *
ثم انّ الظاهر - بمقتضى إطلاق النصوص - القيمة السوقية ، سوى ما ورد في باب الحمام وفرخه وبيضه من الدرهم ونصفه وربعه ، فإنه من القيمة المجعولة الشرعية . ولعل هذه نكتة تخصيص بعض حكم المحل بقيمة الحمامة وفرخها ، وإلاَّ ففي ثبوت أصل القيمة في الجملة ، لا اختصاص في المحل بباب الحمامة ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 169 باب 10 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 207 باب 16 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 .
« 3 » جواهر الكلام 20 : 195 .
« 4 » المبسوط 1 : 320 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 207 باب 16 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .