( وفي بقرة الوحش وحماره بقرة ) على المشهور ، وفي المستفيضة اشتمالها على البقرة ، ولكن في بعض النصوص بدنة لحمار الوحش ، والجمع بينهما بحمل البدنة على الفضيلة ، لكونها أعلى قيمة ، وإلاَّ فترفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين ، فيتخير . وذلك أيضا على فرض عدم وهن سند البدنة باعراض المشهور ، وإلاَّ فتتعين البقرة .
( فإن لم يجد فضّ ثمنها على البر ) ، ولم أر نصا بالبر في خصوص المقام ، ولعله من جهة انصراف الطعام إليه .
وفيه منع ، ولذا جعل في المختصر عنوان الطعام بدل البر « 1 » ، وإن خص به في الشرائع « 2 » ، وفي تكملة أستاذنا العلاّمة تعميم الحكم لغير البر بقوله :
« وغيره » ، والنصوص في المقام ناطقة بالطعام ، فلا وجه للتخصيص بالبر وإن كان الأصل يقتضيه ، لأنه من باب التعيين والتخيير ، فالعمدة في المقام التشكيك في الانصراف المانع عن الإطلاق ، وإلاَّ فلا وجه للتخصيص .
( ويطعم به ثلاثين مسكينا ) ، لرواية أبي بصير « 3 » وصحيحة معاوية « 4 » ( لكل واحد مدان ) ، لما في صحيحة أبي عبيدة من التحديد لكل مسكين نصف الصاع ، المعادل للمدين « 5 » ، ولكن في بعض آخر في النعامة وحمار الوحش الصدقة ، مد على كل مسكين ، وفي ذيله أيضا حكم بقرة الوحش والظبي « 6 » ، وإن لم يعيّن بالمد أو بغيره .
هامش
« 1 » المختصر النافع : 90 .
« 2 » شرائع الاسلام 1 : 284 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 185 باب 2 من أبواب كفارات الصيد حديث 10 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 186 باب 2 من أبواب كفارات الصيد حديث 11 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 183 باب 2 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 9 : 183 باب 2 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 .