ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلَّى ركعتين » « 1 » .
* * *
( ولو قرن في طواف الفريضة بطل ) ، وقد تقدّم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من المسائل السابقة على مبحث المستحبات فراجع ، ( و ) ترى أيضا انّ مقتضى التحقيق انه ( يكره فيها أيضا مثل ما ( في النافلة ، ولو زاد سهوا أكمل أسبوعين ، وصلَّى ركعتي الواجب قبل السعي ، والمندوب بعده ) ، كما هو المشهور وإن كان فيه خلاف قاعدة التقرب في باب العبادة ، إلاَّ انه لا ضير فيه بعد قيام النصوص المستفيضة عليه ففي صحيحة ابن مسلم : « إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا » « 2 » ، ونظيرها نصوص أخرى « 3 » .
وعليه أيضا يحمل الإطلاق في صحيح أبي أيوب « 4 » .
وفي نص علي بن أبي حمزة : عن رجل طاف بالبيت ثمانية ، قال : « نافلة أو فريضة » ؟ فقال : فريضة : فقال : « يضيف إليها ستا ، فإذا فرغ صلَّى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بهما ، فإذا فرغ صلَّى ركعتين أخريين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة » « 5 » .
وفي نص وهب « إنّ عليا عليه السلام أضاف ستا وصلَّى أربع ركعات » « 6 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 444 باب 38 من أبواب الطواف حديث 3 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 437 باب 34 من أبواب الطواف حديث 8 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 437 باب 34 من أبواب الطواف حديث 7 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 438 باب 34 من أبواب الطواف حديث 13 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 439 باب 34 من أبواب الطواف حديث 15 .
« 6 » وسائل الشيعة 9 : 437 باب 34 من أبواب الطواف حديث 6 .