تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
الموثقة « 1 » ، غير دال على كفاية مجرد القصد في تعلَّق الزكاة ، ومحمول على ابتغائه حين التجارة للجزم بوحدة الموضوع في أخبار الباب ، فظهور البقية فيما يعمل به فعلا ، قرينة على حمل الموثقة أيضا على صورة التلبس . * * * وأما اشتراط الحول فيدل عليه - بعد الإجماع - ما ورد في النص : « الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ، قال عليه السلام : « إذا حال عليها الحول فليزكها » « 2 » ، ونظيرها غيرها ، وظاهر الجميع كون بدء الحول من حين وضع المال ليعمل به . وظاهرها أيضاً تعلَّق الزكاة بتمام المال بمضي الحول ، بلا احتياج للأرباح التدريجية إلى الحول لكل ربح بانفراده . فليس الربح هنا كالنتاج في الأنعام التي كان لها حول برأسها لأنّ الربح في مال التجارة معدود من مراتب وجود المال ، كالسمن والهزال ، فبحصول هذه الزيادة في أثناء الحول لا يتجدد لها الحول من رأس ، بل تتعلق الزكاة بتمام المال - من رأس المال والربح الحاصل في أثناء الحول - جميعاً ، لا بخصوص رأس المال أو الربح فقط لأنه خلاف ظواهر الأدلة المثبتة للزكاة فيما يعمل به أو فيما أمسكه لالتماس الفضل . كما انّ الظاهر من ضرب الحول لما يتجر به ويعمل ، ضربه بلحاظ المالية السارية في ضمن الأعيان الشخصية ، وبذلك يمتاز عن ضرب الحول على الأعيان الأخر ، إذ ظاهرها مضي الحول عليها ليستحقها ، والنكتة الفارقة بين المقامين واضحة . * * *
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 6 : 52 باب 17 من أبواب ما تجب وما تستحب فيه الزكاة حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 46 باب 13 من أبواب ما تجب وما تستحب فيه الزكاة حديث 3 .