تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ومنها : انّ مقتضى إطلاق ثبوت العشر في الأجناس كونه - كسائر الكسور - ساريا في جميع المال ، ولازمة استحقاق الفقير في النصاب - المشتمل على الجيد والردئ - العشر من كل منهما . ولا اختصاص له بخصوص الجيد ، ولا الجامع . وليس مثل هذا العنوان - بنظر العرف - نظير عنوان « شاة في خمس من الإبل » الظاهرة في الطبيعة الصادقة على أي فرد . بل الظاهر كونه - كسائر الكسور - منصرفا إلى الحصة السارية في تمام العين ، من كل نوع بحسبه ، فكأن مثل هذه العناوين الكسرية لها مرآتية إلى نفس ما في النصاب ، من الأنواع والأصناف ، مختلفة كانت أم متفقة . وليس لها عنوان مستقل - كالشاة وأمثالها - كي يكون له ظهور في الطبيعة المنصرفة إلى الصحيح أو غيره ، بلا ملاحظة اختلاف ما في النصاب جيدا أو رديئا ، حتى على الإشاعة ، كما لا يخفى . وما ورد من عدم احتساب معافارة وأم جعرور « 1 » محمول - بقرينة النهي عن خرصهما - على عدم احتسابهما من النصاب ، لا عدم الاجتزاء بهما في الزكاة ، كي يستفاد منه وجوب احتساب العشر من القسم الجيد لا الردئ ، لا يقتضي التعدّي عنهما إلى مطلق الردئ ، وعدم احتساب العشر منه وإن كان من غيرهما ، كما لا يخفى . * * * ومنها : انه يجوز للساعي الخرص في الأجناس المزبورة للسيرة والنصوص المشار إليها سابقا في العنب ، من جعل عبد الله بن رواحة خارصا على النخل ، الجاري ذلك في الحبوب أيضا مناطا ، وإن استشكل فيه بعض الأعاظم .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 6 : 141 باب 19 من أبواب زكاة الغلات .
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 464 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة - الشيخ محمد الحسون