( الفصل الثالث : في زكاة الغلاّت )
لا اشكال نصاً وفتوى في أنه ( تجب الزكاة في أربعة أجناس منها وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . و ) قد أشبعنا الكلام سابقاً في أنه ( لا تجب فيما عداها ) .
( وإنما تجب ) الزكاة ( فيها ) أي في الأجناس الأربعة ( بشرطين ) زيادة على الشرائط العامة لمطلق وجوب الزكاة :
أحدهما : ( النصاب ، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق ) بلا اشكال فيه فتوى ونصاً « 1 » ، وما ورد من التحديد بالوسق أو الوسقين أو من كل عشر واحد ، قليلًا كان أو كثيراً ، بلا نصاب معيّن « 2 » فمحمول على الاستحباب للنصوص الباقية المصرّحة بعدم وجوب الزكاة في الأقل من خمسة أوسق .
وتوهم التخصيص هنا كزكاة النقدين ، منظور فيه ، لقوة هذا الحمل على التخصيص ، غاية الأمر انا التزمنا به هناك لخصوصية مفقودة في المقام .
و ( كل وسق ستون صاعاً ) لنص أبي بصير « 3 » ، وحمل صدره على الاستحباب غير مضرّ بحجية ظهور ذيله .
و ( كل صاع أربعة أمداد ) بإجماع الغنية « 4 » ، وكذلك النصوص المستفيضة « 5 » ، وفي بعض آخر : تفسيره بخمسة أمداد في باب الغسل « 6 » لكنه
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 6 : 119 باب 1 من أبواب زكاة الغلات .
« 2 » وسائل الشيعة 6 : 123 باب 3 من أبواب زكاة الغلات .
« 3 » وسائل الشيعة 6 : 123 باب 1 من أبواب زكاة الغلات حديث 1 و 3 .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 241 .
« 5 » وسائل الشيعة 1 : 338 باب 50 من أبواب الوضوء .
« 6 » وسائل الشيعة 1 : 339 باب 50 من أبواب الوضوء حديث 4 .