وهكذا يجعل ذلك مقياسا لعشرين ديناراً .
وعليه فليس في الناقص عن هذا الوزن - وإن كمل عدداً - شيء بخلاف ما لو كان المدار على العدد ، كما هو واضح انه لا بد من المصير إلى عكسه .
* * *
وأيضاً المدار في مثل هذه المقدرات - كتقدير الكر - على التحقيق ، فلا يجدي فيها المسامحة ، كما هو واضح في كلية التطبيقات إلاَّ في موارد تمامية مقدمات الإطلاق المقامي ، التي منها كون التطبيقات الحقيقية معقولة عند العرف غالباً ، فإنه لا بد في مثلها من جعل المدار على التطبيقات العرفية ، إلاَّ أن يتم البيان في مورد على خلافها .
( و ) قد ظهر مما ذكرنا ( أنه لا شيء فيما نقص عن المائتين ولا عن الأربعين ) ، ) وذلك هو المنصوص عليه في أخبار الباب ، وعليه استقرت الفتوى أيضاً .
* * *
كما أنه ظهر - بمقتضى العمومات الحاصرة ، بل ( و ) النصوص الخاصة « 1 » المصرحة بأنه ( لا ) شيء ( في السبائك ولا ) في ( الحلي ) إلاَّ إذا كانت مسكوكة على وجه يصدق عليها الدراهم والدنانير ، للإطلاقات ( وإن ) كان ( قصد ) من جعلها سبائك ( الفرار ) عن الزكاة ( قبل الحول ) على المشهور بين المتأخرين ، جمعاً بين الأخبار النافية والمثبتة ، بالحمل على الاستحباب ، كما يومئ إليه ما في النص أيضاً بقوله : « وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله » « 2 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 6 : 105 باب 8 و 9 من أبواب زكاة النقدين .
« 2 » وسائل الشيعة 6 : 108 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 1 .