تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
بالذمة محضاً ، وإلاَّ فعلى فرض تعلقه بالعين - ولو بنحو الكلي في المعين - لما كان مجال لوروده على تمام المال لعدم حفظ ملكية الزوجة حين تعلق التشطير ، والله العالم . وعليه فلا محيص عن ورود النقص على الزوج أيضاً ، غاية الأمر تضمينه الزوجة بأداء عوضه من غير المهر ، كما في صورة تلفه في يدها ولو من غير تفريط ، وتمام الكلام في محله . * * * السابعة : لو كان له نصاب فحالت عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في رأس كل سنة من غير المال فلا إشكال في تعلَّق الزكاة به كل سنة ، لحفظ النصاب فيها كاملًا . وإن اخرج من نفس المال ، فإن كان زائداً بمقدار لا ينثلم به النصاب فكذلك ، أما لو انثلم النصاب فلا تجب الزكاة بعد عام الانثلام . * * * الثامنة : المدار في زكاة الأنعام على صدق العنوان ولو من غير الصنف ، فالضأن والمعز من الغنم جنس واحد ، وكذا العراب والبخاتي من الإبل . والبقر والجاموس . فإذا بلغ عدد كل جنس نصابه المقدر ولو من صنفين منه وجبت الزكاة ، ويتخيّر المالك في إخراج الزكاة من أي الصنفين شاء ، نظراً إلى اتحاد الجنس المعتبر في حفظ العنوان الواجب في الزكاة . ولا يختلف الحال باختلاف قيم الأصناف من جنس واحد ، ولا تجب مراعاة مصلحة الفقير في هذا الاختيار بعد اتحاد الجنس لإطلاق عنوان الشاة الواجب إخراجها في الزكاة مثلًا . * * * التاسعة : لو قال رب المال : لا زكاة عليّ ، قبل قوله ، بلا حاجة إلى يمين ) . ولا إشكال في ذلك في الجملة ، والأصل في ذلك ما في الحسنة المشتملة على