الأكولة ولا والدة ولا الكبش الفحل » « 1 » ، وهو المراد من شاة اللبن أو الربى في نص آخر « 2 » .
والظاهر من نفي الصدقة في الأخيرة - بقرينة الأولى - نفي أخذها ، لا نفي عدها من النصاب ، وإن كان الظاهر نفي عدها بنفي الصدقة ، لا نفي جعلها صدقة - كما أفاده في المستند - فلا وجه لجعل الأولى قرينة على ذلك ، لعدم التنافي ، وفي الجواهر دعوى الإجماع على خلافه « 3 » .
والظاهر من « الوالدة » هي الواضعة حديثاً ، وهو المناسب لكونها ربياً يحتاج إليها الولد . والمدار في ذلك على مقدار يساعد عليه العرف في التسمية كذلك . ومع الشك والتردد بين الأقل والأكثر ، تكون مطلقات الشاة محكمة .
نعم من جهة الترديد بين كونها من الضأن أو المعز ، ولو من جهة اختلافهم في الربى ، المحتمل كون المراد منه ذلك ، فلازمه الجمع بينهما احتياطاً ، كما هو ظاهر .
* * *
( ولا ) تؤخذ أيضاً ( ذات العوار ) ، للنص المتقدم . والظاهر شموله لمطلق ما كان عيباً عرفياً ، وفي شموله ما لا يكون كذلك ، بل الشارع جعله في باب البيع عيباً اشكال : من انّ مقتضى الإطلاق المقامي - بضم إطلاق الشاة - الاجتزاء بخصوص العيوب العرفية ، ويقتصر في إلحاق غيرها بخصوص مورده . ومن أن الظاهر هنا كونه في مقام تخطئة نظرهم في عدم عدّ ذلك من العيوب ، فأدخله الشارع فيها بلحاظ جميع الأحكام .
ولكن فرض انّ الشارع في مقام تخطئتهم في فهم موضوع الحكم حتى في
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 6 : 84 باب 10 من أبواب زكاة الأنعام حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 6 : 84 باب 10 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 .
« 3 » جواهر الكلام 15 : 166 .