حكي عن أهل اللغة ، ويناسبه اسمه .
( و ) منها : ( بنت اللبون والمسنة ) ، وهما ( ما كمل ) سنهما ( حولين ) لاشتهار هذا التحديد في عرفهم .
( و ) منها : ( الحقة ) وهي ( ما كملت ثلاثاً ودخلت في الرابعة ) بلا اشكال فيه أيضاً ، لمعروفيتها به ، وإطلاقه يشمل الذكر والأنثى ، وتفسيرها بمطروقة الفحل لا يقتضي تخصيصها بالأنثى لأنّ الظاهر أنّ الغرض منه بلوغها بمرتبة تصلح للطروقة مطلقاً ، إما الطروقة عليه أو الطروقة على الأنثى .
( و ) منها : ( الجذعة ) وهي ( ما دخلت في الخامسة ) بكمال الرابعة ، حكاه جمع من أعاظم القدماء ، المعلوم أخذهم ذلك من أسنان العرب واللغة في زمانهم .
* * *
( الثانية : لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ) بلا خلاف ، على ما حكي عن الأصحاب لما في الصحيح : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاَّ أن يشاء المصدق » « 1 » يعني آخذ الصدقة . والظاهر دخول المريضة في ذات عوار ، وإلاَّ فيلحق بها بعدم القول بالفصل ، كما في الجواهر « 2 » .
وربما يستفاد من ذيل النص من الاستثناء ، كون الفريضة في المقام ذات مراتب بنحو تعدد المطلوب ، الموكول اختياره ولايةً إلى المصدق ، فلا إشكال في البين إلاَّ من باب الاجتهاد في مقابلة النص ، والله العالم .
* * *
( ولا ) تؤخذ أيضاً ( الوالدة ) على المشهور لموثق سماعة : « لا تؤخذ
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 6 : 85 باب 10 من أبواب زكاة الأنعام حديث 3 .
« 2 » جواهر الكلام 15 : 157 .