معتداً به في قطع الحول ، كما هو الشأن في معلوفيته .
اللهم إلاَّ أن يدّعي أنّ قلة عدم المعلوفية دقة في تمام الحول أوجبت تنزيل الإطلاق على المتعارف ، وهذا المعنى غير موجود في المقام ، فيكون عدم العاملية كسائر القواطع على الدقة .
ولكن يمكن أن يقال : إنّ في باب السوم عنوان « في مرجها عامها » ، وفي مفهومه نحو توسعة موجبة للصدق على مورده ، بنحو لا تضره المعلوفية بمقدار يتسامح فيه عرفاً ، لا من جهة مجرد تنزيل إطلاقه على المتعارف .
وبعد فإن اقتران عنوان السوم بمقامنا ربما يوهم أن يكون المأخوذ منه في المقام أيضاً مثل هذا العنوان ، فلا يضرّه العمل بمقدار لا يضر بعنوان « ترك العمل » في المسامحة العرفية ، ولا أقل من الشك ، فيرجع الأمر إلى عمومات وجوب الزكاة على اشكال فيه تقدّم ، وإن قلنا بأنه ديدن الأصحاب ، كما يستفاد من فحاوي كلماتهم ، والله العالم .
ثم إن مقتضى إطلاق كلمات الأصحاب عدم اعتبار شرط آخر في وجوب زكاة الأنعام ، ولكن المحكي عن سلار اعتبار الأنوثية « 1 » ، وهو متروك ، لعدم شاهد عليه قبال الإطلاقات .
( مسائل )
( الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة ) فريضة أو بدلًا ( أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز ) على المشهور ، خلافاً لمن اجتزأ بمسمّى الشاة ، وقيل بالتفصيل بين المأخوذ في الإبل والغنم ، فيؤخذ في الأول بالأول ، وبواحدة من نفس النصاب في الثاني . وقيل بالعكس ، من الاكتفاء بالمسمّى في الإبل ،
هامش
« 1 » المراسم : 129 .