هذه الجهة ، تعديهم من مورد النصوص إليها .
ويؤيده تفريعهم عدم الزكاة فيها من عنوان « عدم التمكن في التصرف » ، وربما يكون ذلك أيضاً ظاهر المصنف قدّس سرّه ، حيث اقتصر في الشرط ، على المالكية والتمكن من التصرف محضاً .
ولكن ظاهر بعض الأعاظم جعل شرط ثالث ، وهو تمامية الملك ، وفرّع عليه الأمور المذكورة .
وربما يظهر من الفريد البهبهاني قدس سره تفريع هذه الأمور على شرطية الملكية ، بزعم انصرافها إلى الملك التام .
وربما يكون ذلك محتمل المصنف أيضاً ، إذ لا يظن به التزامه بوجوب الزكاة في الأمور المزبورة لمجرد وجدان الشرطين الأولين لأنه خلاف ما أجمعوا عليه ، من عدم الزكاة في أمثالها ، فلا محيص إلاَّ من جهة فقد أحد الشرطين فيها « 1 » .
وعلى أي حال لا شبهة بحسب أطباق الكلمات في أن مثل هذه الأمور التي يعوزها سلطنة المالك ، خارجة عن موضوع الزكاة . وإنما الكلام في أنّ ذلك هل من جهة كبرى ( عدم الملك ) المنصرف إلى الملك التام ، أو من جهة كبرى ( التمكن من التصرف ) ، أو من جهة كبرى ثالثة وهو ( عدم تمام الملك ) ؟
* * *
وربما تظهر الثمرة في أنه لو كان مثل هذه الأمور من صغريات الأخبار السابقة ، فربما يكفي فيها القدرة على تحصيل السلطنة ، ولو بإسقاط حق الغير بأسبابه لتصريحها في كفاية القدرة على تحصيل القدرة .
هامش
« 1 » أي ولو بتأويل الشرط الثاني ، كما جاء في تفريع الفريد البهبهاني قدس سره .