في الانتقال ، وذلك ظاهر .
* * *
وأيضاً لا زكاة على من لم يتمكن من التصرف الخارجي لقصور في المال ، لا لقصور في الشخص ، كالمغصوب والضالة وغير ذلك . ويدل عليه أيضاً النصوص المستفيضة ، المنصرفة إلى ما ذكرنا . وذلك مثل ما دل تارة على نفي الزكاة على المال الغائب عنك ، وعلى الدين حتى يقع في يدك « 1 » ، وأخرى على الوديعة التي لا يقدر على أخذها « 2 » ، وثالثة في تعليل الزكاة على الغائب بالقدرة على أخذه « 3 » .
ولا يخفى انه لا يستفاد من مجموع هذه الأخبار أزيد من كون المال قاصراً عن التصرف فيه خارجاً ، بلا قصور أو نقص في ملكيتها .
* * *
وفي التعدّي منها إلى ما يكون نقص في الملكية لتعلق حق الغير به ، أو لجهة أخرى ، مما يوجب عدم تمكن نقلها شرعاً ، وإن كان متمكناً من سائر التصرفات خارجاً ، كالوقف والرهن ، ومنذور الصدقة أو مشروطها ، ولو بنحو السبب ، بناءً على إفادتها قصور السلطنة إشكال .
وأشكل منه التعدّي من مورد الروايات إلى مطلق ما يحرم التصرف فيه ، من جهة نهي الوالدين غير الموجب لقصوره عن السلطنة الوضيعة ، وظاهر كلمات الأصحاب أيضاً عدم تعديهم منها إليه .
نعم ربما يتراءى من تسلمهم عدم الزكاة في منذور الصدقة والوقف والرهن وغيرها ، مما فيه قصور وضعي ، وعدم السلطنة على التصرّف فيها من
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 6 : 61 باب 5 و 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
« 2 » وسائل الشيعة 6 : 69 باب 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
« 3 » وسائل الشيعة 6 : 61 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة .