الإلحاق بالغلات بتقابلها بالصامت ، بضم ظهور النص في مقام بيان تمام أموال اليتيم . فإنّ الظاهر من الصامت في قبال مطلق الغلات هما النقدان ، فلازمه إلحاق المواشي بالغلات .
ولعله إلى ذلك أيضاً نظرهم في الإلحاق المزبور .
ولكن احتمال كون المراد من الصامت : مقابل ما يتجر به ويعمل به ، يمنع الأخذ بإطلاق الغلات أيضاً ، فضلًا عن إلحاق المواشي بها .
وعليه ، فالعمدة في البين الإجماعات المنقولة ، فإن تم فهو ، وإلاَّ فللنظر في كلتا الجهتين مجال .
وفي المقام بعض كلمات تتعلَّق بتصرفات الولي في مال الطفل ، ربما يجيء الكلام فيه في البيع أيضاً ، فلا مجال لتكرار المسائل في مثل هذا الكتاب ، كما هو الشأن في المطولات .
ثم إنّ في شمول الحكم - بعد الأصل - لمال الحمل نظراً لعدم شمول عنوان « اليتيم » له . وكذا في توهم شمول إطلاقات الوضع في مال الأغنياء أو غيره لمثل الحمل اشكال لعدم النظر فيها إلى أمثال هذه الحالات .
ولقد أجاد في الجواهر في تشكيكه في اندراج مثله في أدلة الثبوت « 1 » .
ثم انّ قضية « لا يجوز أمر الصبي » عدم جواز تصدّيه لأمر الأداء ، من مال التجارة أو غيره ، مما ثبتت فيه الزكاة ، فلا جرم يكون المخاطب بالأداء وليّه .
ومع امتناعه ليس للحاكم إجباره لعدم سلطنة الغير على استيفاء مثل هذا الحق ، كي يبقى مجال إجبار الحاكم ، نعم مع غيابه أمكن قيام الحاكم مقامه ولو بمقدمات الحسبة .
* * *
هامش
« 1 » جواهر الكلام 15 : 27 .